[size=21]لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية :
بناء على المادة الأولى من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل الصادرة بالأمر السامي البرقي رقم (7/ ب / 3843 ) وتاريخ 24 / 3 / 1421هـ المبني على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 676 ) وتاريخ 16 / 2 / 1421هـ المتضمنة اختصاص لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية برسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتماشى مع حاجة هذه الجهات ، وتبني الأساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية اختيار المرشحين للإيفاد للدراسة بالداخل لجعل الاختيار يتم وفق أسس موضوعية ، فقد ناقشت اللجنة الموضوع في اجتماعها رقم ( 164 ) المنعقد بتاريخ 2 / 7 / 1421هـ وقررت الموافقة على السياسة العامة للائحة الإيفاد للدراسة بالداخل المرفقة 0
وزير الخدمة المدنية
رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية
محمد بن علي الفائز
السياسة العامة للائحة الإيفاد للدراسة بالداخل
مقدمة :
بناء على المادة الأولى من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل الصادرة بالأمر السامي البرقي رقم ( 7 / ب / 3843) وتاريخ 24 / 3 / 1421هـ المبني على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 676) وتاريخ 16/2/1421هـ المتضمنة اختصاص لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية برسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتمشى مع حاجة هذه الجهات ، وتبني الأساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية اختيار المرشحين للإيفاد للدراسة بالداخل لجعل الاختيار يتم وفق أسس موضوعية ، فقد ناقشت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في اجتماعها رقم ( 165 ) المنعقد بتــاريخ 2 / 8 / 1421هـ لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل 0
أولاً السياسة :
1/ 1 – تهدف هذه اللائحة إلى رفع مستوى التأهيل العلمي لموظفي الخدمة المدنية إلى ما يمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة ، أو تهيئتهم للقيام بأعمال جديدة مما تتطلبه برامج الجهة الحكومية التي يعملون بها ، أو لإحلال الموظفين السعوديين محل المتعاقدين غير السعوديين 0
1 / 2 – تشمل هذه اللائحة الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية المرشحين للحصول على الدبلوم بعد درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادل هذه المؤهلات ، ولا تشمل المرشحين للحصول على درجة البكالوريوس الذين تحكم إيفادهم للدراسة قرارات خاصة 0
1 / 3 – يتم الترشيح للإيفاد وفقاً لمفاضلة يتم إجراؤها بين المتقدمين للإيفاد في الجهة الحكومية الواحدة لاختيار أنسب المرشحين بناء على متطلبات العمل والأقرب تأهيلاً للدرجة العلمية المستهدفة والأكثر استعداداً للاستفادة العلمية والأكثر ملائمة من حيث الظروف الخاصة ، وتتم المفاضلة وفق معايير موضوعية تضعها الجهة الحكومية وفقاً لطبيعة عملها والدرجات العلمية المستهدفة مستوى ومجالاً وذلك في حدود فرص الإيفاد الواردة بخطة الجهة والمعتمدة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية 0
الضوابط :
2/ 1 شروط استمرار الإيفاد للحصول على درجة البكالوريوس :
2/1/1- حاجة العمل الحالي أو المرتقب للمرشح لذلك المستوى من التعليم
2/1/2- حصول المرشح على درجة الماجستير بمستوى علمي متميز خلال المدة المحددة لها 0
2/1/3-حصول المرشح على قبول لدرجة الدكتوراه 0
2/1/4-موافقة الجهة الحكومية على المرشح 0
2/2-متطلبات القيام بالرحلة العلمية داخل المملكة :
2/2/1-أن تكون الرحلة العلمية أحد متطلبات الحصول على الدرجة العلمية وأن تتم أثناء التحضير للحصول عليها وحسب توصية الأستاذ المشرف على دراسة الموفد أثناء إعداد الرسالة ( ماجستير أو دكتوراه ) ولمرة واحدة
2/2/2-أن تتم موافقة جهة عمل الموفد على قيامه بالرحلة العلمية 0
2/2/3-ألا تزيد مدة الرحلة العلمية على ثلاثة أشهر ، والموفد الذي يقوم برحلة علمية خارج المملكة يعامل من الناحية المالية معاملة المبتعث للدراسة في الخارج الذي يقوم برحلة علمية إلى المملكة 0
2/3-الانسحاب من الدراسة :
2/3/1-يجوز للموفد الانسحاب من الدراسة كلياً لظروف قاهرة تقدرها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية طرأت بعد بدئه الدراسة ويتم ذلك من خلال جهة الدراسة التي تتثبت من صحة تلك الظروف وجديتها وتبعث بتوصيتها تجاهها إلى جهة عمله ، ويصدر بإنهاء إيفاده قرار من اللجنة 0
2/3/2-يجوز للموفد إذا دعت ظروف عمله أو سير دراسته الانسحاب من الدراسة لفصل دراسي واحد ، أو فصلين دراسيين بحد أقصى طيلة مدة الدراسة شريطة موافقة جهة الدراسة ، بعد تثبتها من موجبات ذلك وإحاطة جهة عمله بذلك ، ويصدر بالانسحاب ومدته قرار من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ، وعلى الموفد أن يعود لمباشرة عمله طيلة مدة الانسحاب 0
2/4- عرض طلبات الترشيح على اللجنة :
يتم تقديم طلبات الترشيح للجنة موقعة من المسئول الأول أو من ينيبه مستوفية كافة المسوغات النظامية مثل صورة مصدقة لآخر مؤهل علمي تم الحصول عليه ، ونموذج معلومات عن المرشح ( مرفق في الملاحق ) وصورة من القبول ساري المفعول 0
لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 /676 ) وتاريخ 16/2/1421هـ المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم ( 7 / ب / 3843 ) وتاريخ 24/3/1421هـ
المادة الأولى :
تختص ( لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ) والتي يشار إليها فيما بعد بـ ( اللجنة ) فيما يتعلق بهذه اللائحة بما
يأتي :
أ- رسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتمشى مع حاجة هذه الجهات 0
ب-دراسة الطلبات والبت فيها 0
جـ - تحديد مدة الإيفاد 0
هـ - تبني الأساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية اختيار المرشحين للإيفاد للدراسة في الداخل لجعل الاختيار يتم وفق أسس موضوعية 0
المادة الثانية :
يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على ( دبلوم بعد البكالوريوس ) أو (الماجستير ) أو ( الدكتوراه ) أو ما يعادل هذه المؤهلات بالشروط التالية :
1. أن يقتصر الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو لها 0
2.أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة 0، أو لتأهيلهم لأعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة ، ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية من خطة للإيفاد يتم اعتمادها من قبل اللجنة 0
3. أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب الإيفاد للحصول عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد للداخل أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله 0
4. أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية باستثناء الأطباء 0
5. أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة
6. أن لا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن ( جيد جداً )
المادة الثالثة :
على الموفد للدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددة بقرار إيفاده ، ويجوز للجنة أن تمدد فترة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً ، وفقاً للشروط الآتية :
أ- قيام الموفد بدراسته على وجه مرض ، ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل المشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار إيفاده 0
ب- موافقة جهة عمله على التمديد 0
ج- ألا يكون قد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعمل بها 0
د- ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقرة له من قبل اللجنة 0
وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا أثبت لها أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة 0
المادة الرابعة :
لا يجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة اللجنة ، وفقاً للإجراءات والضوابط التالية :
1. قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالة التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كاف يسمح بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب وإبلاغه للجهة
2. توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها ، والجهة التي يتبعها الموفد 0
3. الحصول على قبول بالتخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته ، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفد أو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها 0
4. أن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته 0
المادة الخامسة :
لا يجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء على موافقة جهة عمله بالشرطين الآتيين:
أ- أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية 0
ب- أ لا يترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقة على الإيفاد 0
وفي كل الأحوال لا يجوز انتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده
المادة السادسة :
يجوز للجنة أن تسمح للموفد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفقاً للضوابط الآتية :
أ- حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموفد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة 0
ب- حصول على قبول للدرجة العلمية الجديدة 0
ج- أن يكون متفوقاً في دراسته و أن ينهي فترة إيفاده الأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحدد له بقرار الإيفاد 0
المادة السابعة :
للجنة إنهاء الإيفاد – بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد – في الحالات الآتية :
أ- عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر0
ب- ظهور دلائل تشير إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموفد لها 0
ت- قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها أصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة .
ث- قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة ، ومضى مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد 0
ج- إخلاله بواجباته كموفد للدراسة 0
وللجنة أن تقرر استرداد كل أو بعض ما صرف للموفد خلال مدة إيفاده بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري 0
المادة الثامنة :
على الموفد بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة إيفاده ، وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ما صرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة الإيفاد أو ما بقي منها حسب الأحوال ...
[/size]
عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين سبتمبر 21, 2009 4:32 pm عدل 1 مرات